top of page
Photo du rédacteurAA

شكاية من اجل جريمة الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظ

 شكاية من اجل جريمة الثاثير على قرارات القضاء  وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي

الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض

لفائدة:

– جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني

– مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني  

– الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني

  الجاعلين عنوانهم بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان 5 شارع علال بن عبد الله رقم 9  تطوان.

والجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ الأستاذ  عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة

ضد:

-المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمكاتبه بالوزارة بالرباط .

يتشرف العارضين بإعتبار ما يلي:

موجز الوقائع :



حيث انه بتاريخ  10/12/2018 وتبعا لصدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة السيد عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد ،كتب المشتكى به تدوينة على صفتحته الفايسبوكية جاء في بعض مقتطفاتها ” تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل ” يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا…

وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا…وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”

وحيث سعى المشرع الدستوري المغربي لأول مرة في تاريخ المغرب بمقتضى دستور 2011  الى إقرار استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لانه في السابق كان القضاء مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية وكان مجردا عن صفة “السلطة”كاحد السلطات الثلاث للدولة ،واذا كان هذا الجانب يتناول مجال الاستقلال المؤسساتي فان المشرع لم يغفل التاسيس للاستقلال الفردي للقاضي كفرد وليس فقط القضاء او المحاكم كمؤسسات قضائية لانه مهما توافرت شروط الاستقلالية المؤسساتية فتبقى غير كافية لاقرار استقلال حقيقي وفعلي ان لم يتم تدعيم ضمانات استقلال القاضي الفرد في احكامه وقراراته وهو  ما تم اقراره.

وحيث  نص  الفصل 107 من الدستور ”السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كما نص الفصل 109 من الدستور على انه  ”يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطةالقضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائيةالمحتملة.يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. وفي نفس الاتجاه اعتبر الفصل 110من الدستور انه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون  وبالنسبة لقضاة النيابة العامة  ولتحصين استقلالهم الزمهم فقط  بالتعليمات الكتابية القانونية.

وحيث حرصت المبادئ  الأساسية الدولية  بشأن استقلال السلطة القضائية التي اقتبست التشريعات الدستورية منها احكامها  على إقرار ضمانات حمائية مهمة تكفل حماية استقلال القضاء وصد أي تدخلات او تاثيرات تمس المبدأ وهكذا نصت على أنه:

1-تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطةالقضائية. 2. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.. 4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

وحيث ان استقلال السلطة القضائية ضمانة لتفعيل دور القضاء  المكرس دستوريا  في حماية الحقوق وصون الحريات ،وآلية لمحاربة الشطط في استعمال السلطة ومكافحة الفساد.

وحيث انه اذا كانت التشريعات الدستورية المقارنة والقواعد الدولية  قد ارتقت بحماية استقلال القضاء مؤسساتيا وفرديا الى مستوى القاعدة الدستورية باعتبارها تقع في هرمية التشريع فمن واجب جميع التشريعات الأدنى التقيد بها ،وهو التزام يقع احترامه على جميع مؤسسات الدولة بل ان القضاء نفسه ملزم بحماية استقلاله وبالذود عنه  ،فان القواعد الدستورية على أهميتها ومكانتها وقوتها تبقى غير كافية وغير ذي فعالية ان لم يتم تنزيل الحماية الجنائية القضائية  لقواعد الاستقلالية لحماية الاستقلال المؤسساتي للقضاء وحماية الاستقلال الفردي للقاضي الذي يعني ان يبث في القضايا المعروضة واحتكامه فيها لضميره والقانون فقط دون أي تدخلات أو تعليمات أو ضغوط من أي جهة كان.

حيث ان المشرع المغربي لم يشذ عن باقي التشريع في إقرار الحماية المذكورة من خلال تجريم أي عمل يستهدف الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله والعقاب عليها في الفصل 266 من القانون الجنائي  الذي نص على انه “يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:

1 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.

2 – الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”.

حيث انه ومن خلال تفكيك هذا المقتضى يتبين ان المشرع الجنائي المغربي جرم طائفتين من الأفعال الجرمية التي تستهدف استقلال القضاء وحرمته وفقا لما تم التنصيص عليه دستوريا ،فالفقرة الأولى تجرم وتعاقب على التاثير على قرارات القضاء والفقرة الثانية تجرم وتعاقب تحقير المقررات القضائية وكلاهما يستهدفان ردع الأفعال التي من شانها المساس بسلطة القضاء واستقلاله وحرمته وحرمة القضاة المشكلين للسلطة القضائية ورد الاعتبار لاحكام القضاء .

وحيث للمعاقبة بنص الفصل 266 من القانون الجنائي يتعين ان تصدر من الجاني اقوال او أفعال من شانها المساس بحرمة القضاء .

قرار صادر بتاريخ 26/7/1990 في الملف الجنائي عدد 89/16567 منشور بمجلة الاشعاع عدد 7 ص 107.

وحيث اعتبرت محكمة النقض  ان من الواضح ان الفصل 266  من القانون الجنائي الذي يعاقب تحقير المقررات القضائية ان الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كي تعدل وجهة حكمها تحت التهديد والتخويف بفعل ما او بقول او كتابة او اثارة قسم من الافراد ضد قرار او حكم باقوال وكتابات ازدراء للقضاء ونيلا من قيمة قراراته ”

قرار تحت عدد 6699 صادر بتاريخ 14/9/1989 في الملف الجنحي عدد 19750/88 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 61 ص 78.

وحيث ان مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها الا في نطاق ما نص عليه الفصل المذكور فيما يتعلق بتحقير مقررات قضائية أي المساس بالاحترام الواجب للقضاء وسلطته

قرار عدد 979 صادر بتاريخ 21/4/1998 في الملف الجنائي عدد 4102/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55 ص 505 وما يليها .

وحيث يتعين للادانة توضيح المحكمة للافعال والاقوال التي قصد منها تحقير مقرر قضائي

قرار تحت عدد 740/4 صادر بتاريخ 12 يوليوز 1995 في الملف الجنحي عدد 98/19779 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 49-50 ص 226.

وحيث لقيام الادلاء بتصريحات قصد التاثير على المقررات القضائية يستلزم ان تكون التصريحات سابقة لصدور حكم غير قابل للطعن في قضية ما .

قرار صادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 19/11/1990 تحت عدد 356 في الملف الجنائي عدد 167/193/90 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 9 ص 118.

حيث ان تطبيق هذه المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية المتعرض لها انفا على تصريحات المشتكى به  وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد نجدها انها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في اطار مقتضيات الفصل  266 من القانون الجنائي لانها تشكل بحق تاثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه” بالاخرق  “.

وحيث ان الاخرق في اللغة هو ،أحمق ،غبي ،سخيف ،أهبل ،أبلد ،أبله ،أرعن ،أنوك ،بليد ،تافه ،تفه ،جهولة

كما وصف القرار بالمنحرف وانه انقلاب عن مسار العدالة وان القرار صادر عن قوى الردة والنكوصية التي تجر الى الخلف ولن نسكت عليها ابدا”.

وحيث ان هذه التصريحات تعد إجرامية بكل المقاييس وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتاثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية

وحيث يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز  للسلطة القضائية من خلال العبارة التالية ” الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب”

وحيث ان هذه الجريمة يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لانها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة.

وحيث ان إهانة القضاء إهانة للمشروع الديمقراطي ولدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض انه محمل بواجب التحفظ الحكومي الذي يمنع عليه ابداء أي راي بشان احكام القضاء لا سلبا ولا إيجابا لكنه تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد ايت الجيد وكان الشهيد ليس بمواطن وفي ذلك تمييز بين المواطنين وانتصار للعشيرة والجماعة والحزب على حساب وحدة الوطن والمواطنين ،فهو يتقاضى اجره من المال العام مال الشعب المغربي وكان من المفترض عليه ان يقف على مسافة من الجميع وان يحترم منصبه الحكومي الوطني وليس الحزبي

وحيث ان هذه التصريحات مؤشر خطير على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها واضعاف القضاء بل والسيطرة عليه واهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم ان القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين امامه،وفي ذلك تأسيس لحصانة افراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكانهم فوق القانون ولا يمكن ان تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة.

حيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.

وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.

وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.

وحيث إن ما قام به المشتكى به من تحقير لقرار قاضي التحقيق وتاثير على  اتجاه المحكمة واهانة لهيئة منظمة”المحكمة” وتهديد لها يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي لان من شان هذه الجرائم تقويض سلطة القضاء وتخريب المشروع الديمقراطي الذي أساسه سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء بما تعنيه من تكريس الثقة .

وحيث ينص الفصل السادس من الدستور القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وحيث ينص الفصل 37 من الدستور على انه على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات

وحيث ينص الفصل 117 من الدستور على انه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

وحيث إن العارضين أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان   في حق السلطة القضائية وما ترتب عنه من ضرر للجهة المشتكية  والمتمثلة في جريمة الثاثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.

لهـذه الأسباب

يلتمس العارضين:

استدعاء المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد “المصطفى الرميد ” بعنوانه الكائن بمكاتبه بالرباط.

 وذلك من أجل

 – تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد “المصطفى الرميد ” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول 263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم واخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها .

تحت جميع التحفظات

الأستاذ زهراش عبد الفتاح الأستاذ الهيني محمد

المحامي بهيئة الرباط محام بهيئة تطوان

الأستاذ الحبيب حاجي

محام بهيئة تطوان

0 vue0 commentaire

Yorumlar


bottom of page