أخطر رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
غدر بالمغاربة وغدر بالجزائرين…
وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً…الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقدم استقالته المغرب العربي يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
Comments